Tanqih Munazara
تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
Baare
د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة السابعة والعشرون،العددان ١٠٤
Sanadka Daabacaadda
١٠٣ ١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦/١٩٩٧م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tanqih Munazara
Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AHتنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
Baare
د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة السابعة والعشرون،العددان ١٠٤
Sanadka Daabacaadda
١٠٣ ١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦/١٩٩٧م
١ نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف ١/١٥٦ والإجماع ١٢٧. والمحلى ٨/٢١٣. ٢ الأم ٤/١٥. ٣ مختصر الطحاوي ١٣٢، والهداية ٣/٢٣٥ والمبسوط ٢٣/١٥. ٤ وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص ٤٤ إلى ص٥٠ وانظر الإقناع لابن المنذر ٢/٥٧١، ٥٧٢، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف ١/١٥٨: "وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" وقال ابن قدامة في المغنى ٧/٥٥٨: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع" فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم. ٥ الأشراف لعبد الوهاب ٢/٦٣ والمنتقى ٥/١٣٢، ١٣٣. ٦ تقدم ص ٣٥٤. ٧ في نسخة (ر) المجوز. ٨ تقدم ص ٣٦١. ٩ على المساقاة والمضاربة. ١٠ تقدم ص ٣٥٤. ١١ ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن. ١٢ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) .
1 / 371