Tanqih Tahqiq

Dahabi d. 748 AH
74

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Baare

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وَلَهُم: إسرائيلُ، عَن سماكٍ، عَن مُصعب بن سعدٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة وَإِلَّا بطهورٍ ". وحديثٌ آخر؛ قَالَ [ﷺ]: " لَا يقبل الله صَلَاة امرئٍ حَتَّى يضعَ الْوضُوء موَاضعه ". قُلْنَا: ذَا مَحْمُول على من يقدر. ٦٠ - مَسْأَلَة: ويتيممُ للبردِ حضرا. وَفِي الإعادةِ روايتانِ؛ لحَدِيث عَمْرو بن العاصِ، قالَ: " احتلمتُ فِي ليلةٍ باردةٍ، فأشفقتُ، فتيممنُ ... " الحَدِيث، وقدْ مرَّ. ٦١ - مَسْأَلَة: ويَغْسِلُ الصَّحيحَ، ويتيمَّمُ عَن الجريح. وقالَ أَبُو حنيفَة ومالكٌ: الِاعْتِبَار [ق ١٨ - ب] / بالأكثرِ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ. الزبيرُ بن خريقٍ، عَن عطاءٍ، عَن جَابر قَالَ: " خرجْنا فِي سفرٍ، فَأصَاب رجلا منا حجرٌ، فشجهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابه، هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ فَقَالُوا: مَا نجدُ لكَ رخصَة، وَأَنت تقدرُ على المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فلمَّا قدمنَا على رَسُول الله [ﷺ] أُخبرَ بذلك، فَقَالَ: قتلُوهُ، قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العيِّ السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم (ويعصرَ) - أَو (يعصبَ) - على جرحِهِ، ثمَّ يمسح عَلَيْهِ، وَيغسل سائرَ جسده ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ، والزبيرُ فِيهِ ضعف. ٦٢ - مَسْأَلَة: إِذا كَانَ مَعَه من المَاء مَا يَكْفِي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ فِي الْجَنَابَة،

1 / 83