Tanqih Tahqiq

Dahabi d. 748 AH
184

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Baare

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

عَن أنس " أَن النَّبِي [ﷺ] بشر بحاجة، فَخر سَاجِدا " (ق) وَسَنَده ضَعِيف. ١٦٥ - مَسْأَلَة: إذَا مرَّ المصلِّي بآيةِ رحمةٍ سألَ، وإذَا مرَّ بآيةِ عذابٍ تعوَّذ. وَعنهُ: يجوز ذَلِك فِي النَّفْل، وَيكرهُ فِي الْفَرْض. وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة. وَكَانَ شَيخنَا أَبُو بكر الدينَوَرِي يَقُول: المُرَاد بِالْحَدِيثِ أَنه يُعِيد الْآيَة، شعبةُ، عَن الْأَعْمَش، عَن سعد بن عُبَيْدَة، عَن الْمُسْتَوْرد، عَن صلَة، عَن حُذَيْفَة قَالَ: " صليتُ مَعَ رَسُول الله، فَمَا مر بآيةِ رحمةٍ إِلَّا وقفَ عِنْدهَا، وَلَا آيَة عذابٍ إلاَّ تعوذَ منْها ". قلتُ: خرجهُ (م عو) منْ حديثِ جماعةٍ عنِ الأعمشِ. ١٦٦ - مَسْأَلَة: من شكَّ فِي عدد الرَّكْعَات بنى على الْأَقَل. وعنهُ: يتحرَّى إنْ أمكنهُ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ ذَلِك أول مرةٍ، بطلت صلَاته، وَإِن تكَرر مِنْهُ تحرى، فَإِن لم يكن لَهُ ظنٌّ بنى على الْيَقِين. صحّح (ت) من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن مَكْحُول، عَن كريب، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: " إِذا سَها أحدُكُم فِي صلَاته، فَلم يدرِ، أواحدة صلَّى أَو اثْنَتَيْنِ، فليبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يدر اثْنَتَيْنِ صلَّى أَو ثَلَاثًا، فليبْن على اثنتينِ، فَإِن لم يدْرِ ثَلَاثًا صلَّى أَو أَرْبعا، فليبْنِ على ثلاثٍ، وليسجدْ سَجْدَتَيْنِ قبلَ أَن يسلِّم ".

1 / 193