Tanqih Tahqiq

Dahabi d. 748 AH
178

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Baare

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

أَحْمد، ثَنَا عبد الْأَعْلَى، نَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن عبد الله ابْن مُغفل، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ ". قلتُ: صحيحٌ. وَرَوَاهُ (ق) . قيل: فَالْحَدِيث وَاحِد، فَمَا وَجه توقف أَحْمد؟ قُلْنَا: ثَبت أَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يُصَلِّي وَأَنا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ كاعتراض الْجِنَازَة ". وَصَحَّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " أتيت رَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي، فَنزلت عَن الْحمار، وَتركته أَمَام الصَّفّ، فَمَا بالاه ". وَلَهُم من الدَّارقطنيُّ حَدِيث يحيى بن المتَوَكل، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يزِيد، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه " أَن النَّبِي [ﷺ] وَأَبا بكر وَعمر قَالُوا: لَا يقطع صَلَاة الْمُسلم شَيْء، وادرأ مَا اسْتَطَعْت ". فإبراهيم هُوَ الخوزي: مَتْرُوك. إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة - واهٍ - عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " لَا يقطعُ صَلَاة المرءِ امرأةٌ وَلَا كلبٌ وَلَا حمارٌ ". أَبُو أُسَامَة، نَا مجَالد - لينٌ - عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد مَرْفُوعا: " لَا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ ". عفير بن معدان - واهٍ - عَن سليم بن عَامر، عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا مثله. إِدْرِيس بن يحيى الْخَولَانِيّ، عَن بكر بن مُضر، عَن صَخْر بن عبد الله بن

1 / 187