Tanqih Tahqiq

Dahabi d. 748 AH
150

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Baare

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الْمدنِي، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسِ قَالَ: " ليسَ فِي الظّهْر والعصرِ قراءةُ ". ١٢٩ - مَسْأَلَة: لَا تسنُّ قِرَاءَة السورةِ فِي الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ. لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ. قلت: وَللشَّافِعِيّ حديثٌ صحيحٌ فِي قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وَأَن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ. ١٣٠ - مَسْأَلَة: يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي الْفجْر فَقَط. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُطِيل فِي الْكل. لنا: خبر أبي قَتَادَة. ١٣١ - مَسْأَلَة: لَا يُكرهُ عدُّ الْآي فِي الصَّلاةِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُكرهُ. وَذكر أَصْحَابنَا عَن أنس قَالَ: " رأيتُ رسولَ الله [ﷺ] يعد الْآي فِي الصَّلَاة ". وَلم يَصح، إِنَّمَا ذَا عَن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ " أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ بعد الْآي فِي الصَّلَاة بَأْسا ". ١٣٢ - مَسْأَلَة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.

1 / 159