Tanqih Tahqiq

Dahabi d. 748 AH
143

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Baare

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

قلتُ: فِيهِ إسحاقُ بنُ زبريق، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ. ويروَى عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النَّبِي [ﷺ] لكنْ من طَرِيق بَحر بن كنيز - متروكٌ. ١٢٥ - مَسْأَلَة: وجوبُ الفاتحةِ. وعنهُ: تجزئهُ آيةٌ، كقولِ أبي حنيفةَ. فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لمحمود بن الرّبيع، عَن عبَادَة مَرْفُوعا: " لَا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ ". وللدارقطنيِّ: " لاَ تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ " وصَحّحَ إسنادهُ. ورواهُ بلفظٍ آخرَ: " لاَ تقرءوا إِذا جَهَرْتَ إِلَّا بأُمِّ الْقُرْآن " وإسنادهُ ثقاتٌ. وَلمُسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنهُ سمعَ أَبَا السائبِ قَالَ: سمعتُ أَبَا هريرةَ يَقُول: قالَ رسولُ الله [ﷺ]: " من صلَّى صَلَاة، لمْ يقرأْ فِيهَا بِأم القرآنِ، فَهِيَ خداجٌ، فَهِيَ خداجٌ، غيرُ تمامٍ. فقلتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَة، إِنِّي أَحْيَانًا أكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأْ بهَا فِي نفسكَ يَا فارسيُّ ". قَالُوا: هَذَا مَحْمُول على الكمالِ، وَذكروا أحمدَ، نَا يحيى بن سعيد، عَن جَعْفَر بن مَيْمُون، نَا أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله [أمرهُ] أَن يخرجَ فيُنادي: لاَ صَلَاة إِلَّا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ، فَمَا زَاد ". نعيمُ بنُ حمادٍ، أَنا ابنُ المباركِ، حَدثنَا أَبُو حنيفةَ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ،

1 / 152