119

Tanqih Tahqiq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Tifaftire

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Daabacaha

دار الوطن

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وقالَ أَبُو حنيفَة: ليسَا عَورَة.
عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن دِينَار، عَن مُحَمَّد بن زيد بن مهَاجر، عَن أمه، عَن أم سَلمَة: " سَأَلت النَّبِي [ﷺ]: أَتُصَلِّي المرأةُ فِي درعٍ وخمارٍ، لَيْسَ لَهَا إزارٌ؟ قَالَ: إِذا كَانَ الدرعُ سابغًا يُغطي ظهورَ قدميْها ".
رواهُ مالكٌ وَابْن أبي ذِئْب، وَبكر بن مُضر وَحَفْص بن غياث وَآخَرُونَ عَن محمدٍ مَوْقُوفا، فرفعه غلطٌ.
١٠٥ - مَسْأَلَة:
يجبُ سترُ المنكبينِ فِي الفريضةِ خلافًا لهمْ.
أَبُو الزنادِ، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ:
" لاَ يصلِّ أحدُكم فِي الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ ".
عِنْد (خَ): " عاتقهِ " وَعند (م): " عاتقيهِ ".
والأولُ لفظُ أحمدَ، عَن سُفْيَان، عنهُ.
١٠٦ - مَسْأَلَة:
إذَا كَانَ عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إِلَّا يسير الدمِ والقيحِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح مَعَ قدر الدِّرْهَم من النَّجَاسَة. وَاخْتلفُوا: هَل [ق ٢٨ - ب] / يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أَو بالوزنِ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تصحُّ إِلَّا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.

1 / 128