Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Saliix Fawzaan d. 1450 AH
73

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Daabacaha

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Noocyada

يقتضي الفساد المراد في البطلان، فيكون طواف الحائض باطلا، وهو قول الجمهور. انتهى. ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك؛ لأن النبي ﷺ لم يسع إلا بعد طواف. قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ٨٢) فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث: أنه يصح، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود. دليلنا أن النبي ﷺ سعى بعد الطواف، وقال ﷺ: «لتأخذوا عني مناسكم»، وأما حديث ابن شريك الصحابي ﵁ قال: «خرجت مع رسول الله ﷺ حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي هلك وحرج»، فرواه أبو داود بإسناد صحيح كل رجاله رجال الصحيح إلا أسامة بن شريك الصحابي، وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف، أي: سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. انتهى.

1 / 77