106

Ogeysiisyada laga soo dheegtay

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Baare

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

بها سحنون المسائل الفقهية. وهذه العبارة تكتب في بعض الأحيان: لابن وهب، وفي بعضها: هذه الآثار لابن وهب، وهذه الزيادة مختصة بدار صادر. - في ك: في كتاب "الشفعة الثاني": فيما سمعنا من قول مالك أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم، لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه، وهو يتبع بما صالح عليه. فإنما عليه ما صالح عليه، ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء. ٤/ ٢٣٧. كذا هذا النص في ص، إلا أن في آخره: ولا يبيع. ٥/ ٤٥٦، وهو مخالف للنص السابق لأن ما يثبته هذا ينفيه هذا، وليس هذا بالخطأ المطبعي فيصلح بناء على سياق الكلام، وقد أشار مصحح دار صادر إلى أن هذا اللفظ جاء هكذا في الأصل (١). - في ك: قال: وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة على امرأة له أخرى فحلف للأولى بطلاق الثانية، إن آثر الثانية عليها، ثم إنه طلق الأولى البتة. قال: قال مالك: تطلق الثانية أيضًا لأنه حين طلق الأولى فقد آثر الثانية عليها (٢). هذه المسألة ساقطة من دار صادر، وهي ليست من كتاب الشفعة.

(١) المدونة: ٥/ ٤٥٦. (٢) المدونة: ٤/ ٢٤٠.

مقدمة / 110