38

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Daabacaha

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Noocyada

والمراد بالحجاب ما يستر المرأة؛ من جدار، أو باب، أو لباس، ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي ﷺ فإن حكمه عام لجميع المؤمنات؛ لأنه علل ذلك بقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣] (١) وهذه علة عامة، فعموم علته دليل على عموم حكمه، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩] (٢) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٢| ١١٠، ١١١): والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة: الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب. انتهى. ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها: حديث عائشة ﵂ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا

(١) سورة الأحزاب، الآية ٥٣. (٢) سورة الأحزاب، الآية ٥٩.

1 / 42