قَالَ أَبُو الْحُسَيْن يَقُولُونَ إِن الله عدل لَا يجوز ثمَّ ينقضون ذَلِك بِمَا لَا أحب ذكره وَكَذَلِكَ أَيْضا قَول المرجئة من أمتنَا وَغَيرهَا يَقُولُونَ الله صَادِق فِي أخباره ثمَّ ينقضون ذَلِك فَتَقول الْمُعْتَزلَة بالمنزلة بَين المنزلتين وَتقول المرجئة الْفَاسِق مَعَ فسقه مُؤمن مُسلم إيمَانه كَإِيمَانِ جِبْرِيل وميكال وَالرسل وَقَالَت الْخَوَارِج والرافضة هُوَ مَعَ فسقه كَافِر مُشْرك وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ مَعَ فسقه مُنَافِق
قَالَ ابو الْحُسَيْن الملطى ﵀ الْأمة مجمعة على أَنه من رأى مُنْكرا وَجب عَلَيْهِ أَن يُنكره كَمَا مَضَت بِهِ السّنة وَقد اخْتلف أَيْضا فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر فَقَالَ قوم لَا يُنكر على أهل الصَّلَاة إِلَّا بالنعال وَالْأَيْدِي وَقَالَ آخَرُونَ بالنعال وَالْأَيْدِي وَالْكَلَام وَقَالَ آخَرُونَ بِالْقَبْضِ وَالسِّلَاح وَقَالَ آخَرُونَ لَا يُنكر أحدا مُنْكرا حَتَّى يجْتَمع لَهُ عشرَة آلَاف رجل يُقِيمُونَ إِمَامًا يُقَاتل مَعَهم وَإِلَّا لم يلْزمه فرض الْإِنْكَار فنقضوا بقَوْلهمْ هَذَا عُرْوَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر فاحذر ذَلِك كُله
وَاعْلَم أَن الْمُعْتَزلَة الَّتِي تحب أَن تعرف مَا هِيَ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلتنِي أَن أشرح لَك ذَلِك لتعلمه فَاعْلَم أَنَّهَا بنيت على الْأُصُول الْخَمْسَة الَّتِي ذكرتها ذَلِك فالمعتزلة كلهَا متمسكون بالْقَوْل بذلك ويجادلون عَلَيْهِ وَقد وضعُوا فِي ذَلِك الْكتب الْكَثِيرَة على من خالفهم ويتبرؤن مِمَّن خالفهم فِيهَا وَلَو كَانُوا آبَاءَهُم أَو أَبْنَاءَهُم أَو إخْوَانهمْ أَو عشيرتهم وَقَالُوا إِن فَاعل الْكَبَائِر بعد إيمَانه الْمُقِيم على إيمَانه فَاسق لَا مُؤمن وَلَا كَافِر وَلَا مُؤمن وَلَا مُسلم وَلَا مُنَافِق كَمَا سَمَّاهُ الله فَقَط وسموه الْمنزلَة بَين المنزلتين أَي منزلَة بَين الْكفْر وَالْإِيمَان وَقَالُوا فِي إِنْكَار الْمُنكر الَّذِي يجب على الرجل إِذا رأى الْمُنكر الَّذِي يجب فرض رده عَلَيْهِ أَن يُنكره بِمَا قدر عَلَيْهِ فَإِن لم يقدر على إِنْكَاره بأشد الْأُمُور وَإِلَّا
1 / 37