171

قيل : مباح مطلقا ، قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن وجماعة(¬1).

وقيل : مكروه مطلقا ، قاله(¬2)عبد الله بن عمر(¬3)، وعبد الله بن مسعود(¬4)وجماعة ، وكانوا يقولون : جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه(¬5).

وقيل : مكروه في الأمهات مباح في الأجزاء ، وهو قول مالك - رضي الله عنه - لأنه سئل عن تشكيل المصحف ، فقال(¬6): أما في الأمهات فلا أراه ، وأما في الصغار والألواح ، فلا أرى به بأسا .

حجة الجواز مطلقا : البيان(¬7)، حجة الكراهة مطلقا : مخافة الإحداث ، وقيل : مخافة الالتباس بين الشكل والحرف ، لأنه ربما يزاد في صورة الشكل ، فيتوهم متوهم أنه حرف من الكلمة ، فيزيد في تلاوتها .

وحجة الجواز في الأجزاء والألواح والكراهة في الأمهات الكبار : التوسط بين القولين ، فكره ذلك في الأمهات مخافة الإحداث ، وجوز ذلك في الأجزاء والألواح ، لأجل البيان في حق المتعلمين ، ولولا البيان للمتعلمين ، ما أباحه مالك في الأجزاء والألواح مخافة الإحداث ؛ لأنه - رضي الله عنه - كثير الترغيب في الاتباع والتحضيض على ترك الابتداع .

Bogga 232