162

وقوله(¬3): (( في الصحف )) يعني بالصحف : المصاحف الصغار ، وهو جمع صحيفة ، والصحيفة : اسم لما يكتب فيه ، وله جمعان : صحائف ، وصحف بضم الحاء ، ويجوز(¬4) تسكينه تخفيفا ، كرسل ، وكتب ، ولا يجوز هنا في النظم إلا إسكان الحاء لضرورة الوزن .

قوله : (( والألواح )) جمع لوح .

قوله : (( للبيان )) هذا علة جواز النقط للصبيان في صحفهم وألواحهم ، وهي البيان ؛ لأن [الصبيان](¬1)لا يفهمون المرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم ، وما في معنى ذلك ، إلا بنقط وتشكيل . فمن أجل ذلك أباح لهم مالك ذلك .

واعترض قوله : (( للصبيان )) بأن قيل : مفهومه أنه لا يجوز للكبار في الصحف الصغار التي يتعلمون فيها وفي ألواحهم ، مع أن العلة في الصغار والكبار هاهنا واحدة وهي البيان .

أجيب عن هذا بأن قيل : لا اعتراض على الناظم في هذا ، لأنه اتبع [في هذا](¬2)مالكا - رضي الله عنه - ، لأنه أجاب السائل الذي سأله بإجازته في المصاحف الصغار التي يتعلم منها الصبيان ، وفي ألواحهم .

وأجاب بعضهم عن هذا بأن قال : قوله : (( للصبيان )) يقتضي أن المقصود المتعلم سواء كان صغيرا أو كبيرا فيؤخذ من التعليل بالبيان : أن تشكيل المصحف جائز في المصاحف الصغار وفي الألواح ، سواء كان ذلك للصغار أو للكبار .

Bogga 223