64

Tanbih Cala Alfaz

التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين عن أبي عبيد أحمد بن محمد المؤدب الهروي

Baare

حسين بن عبد العزيز بن عمر باناجه

Daabacaha

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1429 هـ - 2008 م

Noocyada

Qaamuus

ومن ذلك ما ذكر في باب: الحاء مع الدال، ووقع فيه تغيير لفظ، قال: وفي الحديث

لا يحل لأحد أن يحد،

على ميت أكثر من ثلاثة أيام. وإنما لفظ الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج.

والحديث صحيح ولم يسمع ما ذكره من قوله: على أحد في هذا الحديث، ولا تجوز هذه الرواية لأن الإحداد ترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة واستعمال الطيب وغيره من الزعفران والورس وإذا روي لأحد دخل فيه الرجال والنساء، ولا يجوز للرجل ترك الطيب والزينة إذا ماتت زوجته أو قريبه أو صديقه. وإنما الإحداد للنساء اللاتي يموت أزواجهن لا غير ولا يحل

Bogga 215