969

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Tifaftire

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

(فصل في الوكالة في النكاح وغيرها)
قوله: (ولهما أن الموجود شطر العقد؛ لأنه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة).
يعني كلام الفضولي من الجانبين أو أحدهما ثم قال بعد ذلك: (وما جرى بين الفضوليين عقد تام).

3 / 1228