701

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Tifaftire

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

مشروعًا قبل الإسلام، أو كان مشروعًا لبعض الأنبياء دون بعض.
قوله: (إلا أنه إذا شك في الفجر، ومعناه، تساوي الظنين).
في عبارته شيء وهو أن الظن رجحان الاعتقاد والراجح يقابله المرجوح، فلا يتصور أن يتساوي الرجحان، ويستعمل الظن في اليقين أيضًا، ولا يتصور تقابل اليقينيين.
ومراده تساوي الاعتقادين أو الأمارتين ونحو ذلك.
قوله: (ومن أكل في رمضان ناسيًا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك

2 / 955