546

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Tifaftire

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

وقال ابن حزم في المحلي: يكبر الإمام والمأموم بتكبير الإمام خمسًا لا أكثر، فإن كبروا أربعًا فحسن ولا أقل، فإن كبروا سبعًا كرهنا، وتبعناه، وإن كبر أكثر لم نتبعه، وإن كبر ثلاثًا وأقل لم نسلم بسلامه. وروي عن ابن عباس: "أنه كان يكبر على الجنازة ثلاثًا" بإسناد في غاية الصحة، وكذا عن أنس.
وقال ابن سيرين: وإنما كانت التكبيرات ثلاثًا فزادوا واحدة. وعن جابر بن زيد: "أنه أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثًا"، قال: هي بأسانيد في غاية الصحة. وكبر زيد بن أرقم على الجنازة خمسًا بعد

2 / 793