149

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Tifaftire

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، وكانت السنة في السرقة قطع الكفين، إنما هو في الوجه والكفين، يعني التيمم.
قوله: (ولابد من الاستيعاب [في] ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء).
في تعليله نظر؛ فإن المسح على الخفين قائم مقام غسل القدمين ولم يجب فيه الاستيعاب؛ والبدل يأخذ حكم المبدل لا وصفه، وليس الاستيعاب؛ لأن الباء صلة، أي زائدة كما يقوله كثير من الأصحاب وغيرهم. وهو

1 / 387