133

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Tifaftire

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

النسكين في سفرة واحدة، فلم يأخذوا برأيه بل بروايته.
وكما روي عن عائشة ﵂، أنها كانت تواظب على ركعتين بعد العصر، وهي قد روت نهيه ﷺ عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، فلم يأخذ أبو حنيفة ﵀ وأصحابه برأيها، بل بروايتها.
فما هذا بأول حديث خالفه راويه، وأخذ فيه بما روى دون ما رأى. ولا يلزم أن يكون الأمر بغسل الإناء للنجاسة؛ إذ لو كان للنجاسة لما احتيج إلى السبع؛ فإن لعابه لا يكون أنجس من العذرة، وبول الإنسان، ولا يشترط فيه السبع.
ولكن لما ورد الأمر بالغسل سبعًا وجب الامتثال وإن لم يعقل معناه، كما في أمر الجنب بالاغتسال والتطهر.

1 / 370