103

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Tifaftire

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

وأيضًا فاعتباره بمال الصدقة يقتضي أنه لا يصير مستعملًا إلا بإسقاط الفرض كما هو قول زفر، وأحد قولي الشافعي، ومالك، وأحمد؛ لأنه قال في "باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز" لما ذكر أنه لا يدفع الزكاة إلى بني هاشم: بخلاف التطوع؛ لأن المال هاهنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض. أما التطوع بمنزلة التبرد بالماء. فقد جعل صدقة التطوع بمنزلة التبرد بالماء مع وجود نية القربة.
ولأن رمي الجمار بالحصا التي رمى بها هو أو غيره جائز. ولم تجعل إقامة القربة مرة مانعة من إقامة القربة [به] مرة أخرى.
ولأن الأصل بقاء وصفه بالطهورية، ولم يرد نص بإزالة وصف الطهورية عنه. وما استدل به على زوال وصف الطهورية من نهيه ﷺ عن الاغتسال في الماء الدائم؛ فقد أجيب عنه بأن النهي لما في ذلك من تقذير الماء

1 / 340