وَذَلِكَ أَن ابْن جريج قَالَ فِي حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر فَأَما رِوَايَة الْمعَافي بن عمرَان عَن أَفْلح عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة فَلَيْسَ بمستفيض عَن الْمعَافي انما روى هِشَام بن بهْرَام وَهُوَ شيخ من الشُّيُوخ وَلَا يقر الحَدِيث بِمثلِهِ اذا تفرد وَأما حَدِيث يزِيد بن أبي زِيَادَة عَن مُحَمَّد بن عَليّ عَن ابْن عَبَّاس فيزيد هُوَ مِمَّن قد اتَّقى حَدِيثه النَّاس والاحتجاج بِخَبَرِهِ اذا تفرد للَّذين اعتبروا عَلَيْهِ من سوء الْحِفْظ والمتون فِي رواياته الَّتِى يَرْوِيهَا وَمُحَمّد بن عَليّ لَا يعلم لَهُ سَماع من ابْن عَبَّاس وَلَا أَنه لقِيه أَو رَآهُ وَأما رِوَايَة جَعْفَر عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عمر فَلم يحكم حفظه لَان فِيهِ لاهل الطَّائِف قرنا وَفِي رِوَايَة سَالم وَنَافِع وَابْن دِينَار ولاهل نجد قرنا وميزوا فِي رواياتهم لاهل الْيمن أَن ابْن عمر لم يسمع ذَلِك من النَّبِي ﷺ وَفِي رِوَايَة مَيْمُون جعل لاهل الْمشرق ذَات عرق وَسَالم وَنَافِع وَابْن دِينَار كل وَاحِد مِنْهُم أولى بِالصَّحِيحِ عَن ابْن عمر من مَيْمُون الَّذِي لم يسمعهُ من ابْن عمر
٩٦ - ثَنَا مُسلم حَدثنِي مُحَمَّد بن عَليّ بن شَقِيق قَالَ سَمِعت أبي أنبا عبد الله بن الْمُبَارك ثَنَا يحيى بن ميسر عَن عِكْرِمَة قَالَ وَقت رَسُول الله ﷺ لاهل الْمَدِينَة وَغَيرهم اذا أَرَادَ أَن يحجّ أَو يعْتَمر أَلا يُجَاوز ذَا الحليفة الا حَرَامًا وَوقت لاهل الشَّام الْجحْفَة وَمن مر بهَا من غَيرهم أَن لَا يجاوزها الا حَرَامًا الا أَن يحرم وَسَاقه
1 / 215