وَبسر بن عبيد الله عَن أبي عَائِذ عَن أبي الدَّرْدَاء عَن النَّبِي ﷺ مِمَّا أَفَاء الله فَقَالَ أَبُو مُوسَى الاشعري يَا رَسُول الله ثمَّ قَالَ فِي آخِره فاذا حَلَفت على يَمِين وَتَمِيم بن طرفَة عَن عدي والاعمش عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن تَمِيم والشيباني عَن ابْن عبد الْعَزِيز وَشعْبَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن عمر وَمولى الْحسن بن عَليّ عَن عدي بن حَاتِم وَأَبُو الزهراء عَن أبي الاحوص عَوْف بن مَالك عَن أَبِيه أتيت النَّبِي ﷺ وَقد ذكرنَا الاحاديث الثَّابِتَة عَن رَسُول الله ﷺ فِي أَمر الْحَالِف على الشىء يرى غير مَا حلف عَلَيْهِ أَن يكفر عَن يَمِينه وَيَأْتِي الَّذِي هُوَ خير لَان الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث غير وَاجِبَة على الْحَالِف وَبعد الْحِنْث هِيَ وَاجِبَة بِاتِّفَاق من الْجَمِيع فَلَا يجوز أَن يكون الْمَقْطُوع بأَدَاء كَفَّارَة ينويها مؤديها مُؤديا لغَرَض يجب فِي وَقت ثَان
سَمِعت مُسلما يَقُول سنذكر الرِّوَايَة الَّتِي تخَالف هَذِه الاخبار الثَّابِتَة الَّتِي قدمناها
٨٢ - ثَنَا يحيى بن يحيى ثَنَا هشيم عَن يحيى بن عبيد الله عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ذكر النَّبِي ﷺ من حلف على يَمِين رأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَأتى الَّذِي هُوَ خير فَهُوَ كَفَّارَته
1 / 205