9

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

وهو على ضربين: لا عرف له في الشرع، ولا في اللغة. وهو مثل قوله عز اسمه: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ فإن هذا الحق ليس له عرف في الشرع ولا في اللغة. وحكم هذا أن لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره. ومجمل له عرف في اللغة هو مثل الصلاة والزكاة والحج، فإن الصلاة لها معنى في اللغة وهو الدعاء، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. أي ادع لهم. وكذلك قال الشاعر وهو الأعشى ٢/أ: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا ... يا رب جنب أبي الأوصال والوجعا عليك مثل الذي صليت (فاغتمضي) ... نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا

1 / 10