56

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

شيخنا: هذا حد قاصر، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلًا ثم أظهره الشرع بعد ذلك، وأما ما بينه ابتداء من القول: هذا حلال، فهذا ما كان مشكلًا. وقال أبو الحسن التميمي: هو الدليل المظهر للحكم. قال ابن الفراء: هذا غير صحيح؛ لأن من الأدلة ما يظهر الشيء وهو مجمل. قال شيخنا لأبي الحسن: أن تقول ما كان مجملًا ليس عندي دليل، وإنما ما أظهر الشيء فهو دليل. وقال بعض العلماء: هو العلم الذي يظهر المعلوم على ما هو به. ٦١ - فصل: والبيان يحصل من أوجه: منها: بيان الحكم المبتدأ وقد تقدم ذكره.

1 / 60