434

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Tifaftire

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

٥٦٧ - حجة الثاني: أن موجب الاستغراق وجود لفظ العموم (متجردا) وقد وجد، (فوجب) اعتقاده.
قلنا: لا نسلم ذلك بل الموجب للاستغراق وجود لفظ العموم متجردًا عن قرينة توجب التخصيص، وما يعلم ذلك إلا أن يبحث فلا يجد.
٥٦٨ - احتج بأن كل لفظ وضع لشيء متى وجد وجب اعتقاد ذلك الشيء كالأسماء والأمر والنهي وغير ذلك.
الجواب: أن جميع ذلك كمسألتنا لا يعتقد موجبه حتى نبحث عنه فلا نجد ما يصرفنا عن حقيقتها، وكذلك الأمر لا نحمله على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة وكذلك النهي.
وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إلا مجازًا فلم يجز ترك الحقيقة بغير دليل، بخلاف لفظ العموم فإنه حقيقة في العموم ما لم نجد مخصصًا، ولا يقال إنما ما وجدنا إلا أن نطلبه، ولأن (لفظ) العموم حقيقة في الخصوص والاستغراق بخلاف قولنا حمار وأسد فإنهما حقيقة في البهيمة مجاز في الرجل فلم نترك الحقيقة لجواز أن يراد بذلك المجاز.
٥٦٩ - احتج بأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان (ثم)

2 / 68