422

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Tifaftire

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

دخلت) السوق فلقيت رجلًا ثم عدت (إليه) فلقيت الرجل ويريد به الذي لقيه أولا، لأنه تقدم ذكره فرجع التعريف إليه.
الجواب: أنا قد بينا أنه لا يدخل إلا الجنس بدليل قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى﴾، وقوله: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ "وقوله": ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾.
فأما ما ذكروه فإنما حمل على العهد لأنه تقدم ذكره فرجع التعريف إليه، وليس كذلك ههنا، فإنه لم يتقدم ذكره فلم يرجع التعريف (إليه ورجع) إلى الجنس.
٥٤٩ - احتج بأن قال: الألف واللام لا يفيدان أكثر من تعريف النكرة، فإذا كانت النكرة من الاسم لا تقتضي إلا واحدًا من الجنس، فإذا دخلا عليه وجب أن لا تقتضي إلا واحدًا من الجنس.
الجواب: أن الألف واللام تفيدان تعريف النكرة إذا تقدمهما نكرة، فأما إذا لم يتقدمهما (نكرة)، اقتضيا تعريف

2 / 56