394

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Tifaftire

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

جواب آخر أنه يلزمكم. أن يكون قولنا بحرًا حقيقة في (السخى) وكذلك قولنا أسدًا حقيقة في الشجاع "لأنها" تستعمل في ذلك.
فإن قيل: ليس بمستعمل كاستعماله في اجتماع الماء وفي البهيمة.
قلنا: وكذلك لفظ العموم ليس استعماله في البعض كاستعماله في الاستغراق، وكل فرق لهم في ذلك يمكن مثله في مسألتنا.
فإن قيل: الظاهر في اللفظة إذا استعملت في الشيء أن تكون حقيقة فيه إلا أن يمنع من ذلك مانع، وقد استعملت/ لفظة العموم في البعض فدل على أنها حقيقة فيه.
قلنا: الاستعمال لا يقتضي الحقيقة، لأنهم قد يستعملون الحقيقة والمجاز في الأسماء.
فإن قيل: لو لم يكن الاستعمال طريقًا إلى كون الاسم حقيقة لم يعرف الفصل بين الاسم الحقيقة والمجاز.
قلنا: هذا دعوى لأنا قد بينا وجوها تعرف بها الحقيقة من المجاز.

2 / 28