367

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Tifaftire

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

فإن قيل: فقد ورد نهي عن عقود لم يفسدوها مثل نهيه عن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، والنجش وغير ذلك، وليس لقائل أن يقول إنما لم يحكموا بفساد ذلك لدليل آخر، إلا ولنا أن نقول: أفسدوا ما أفسدوا بدليل آخر.
الجواب عنه: أنا نقول: إنما لم يحكموا بفساده لأنه ورد في دليل يدل على أنه (لا) يفسد وهو قوله عليه السالم: "فمن تلقى الركبان فهو بالخيار إذا دخل السوق" فدل على أن البيع صحيح.
وأما بيع الحاضر للبادي والنجش، فقد قال بعض أصحابنا: إنه فاسد لأجل النهي، ومن سلم قال: ورد في ذلك دليل وهو قوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، والنجش أن يزيد وليس هو مشتريًا فيغر المشتري وذلك يستدرك بالغبن عندنا. ولأن البيع إذا وقع على (غير) الوجه المشروع فقد أخل بشرطه، وإذا اختل شرط العقد فسد، كما لو وجد التفرق في عقد الصرف والسلم، قبل القبض يبطل، لأن شرطه القبض ليحصل التعارف من

1 / 380