321

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

أبي بكر بن الباقلاني والجويني في قولهم) إنه ليس بنهي عن ضده، وبنوه على أصلهم، وهو أن النهي لا يكون نهيًا إلا مع كراهة الناهي كذلك وذلك غير معلوم. ويفيد الخلاف أن من أمر بشيء ففعل ضده يأثم بمجرد الأمر، (وترك المأمور به وفعل الضد فيها سواء).
٤١٣ - دليلنا: أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك ضده، وما لا يمكن فعل المأمور إلا به (صار ملازمًا له وإذا تلازما كان كالعلم مع الحياة، لا يمكن وجود علم إلا مع حياة، وكذلك في

1 / 330