303

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

مؤمن، كيف يقال قد تناوله الأمر بالإيمان (بل يقال هذا أمر بالتعبد دخل فيه الكافر أصله الإيمان وتصحيحه أنه حر ويعقل الخطاب مثل المسلم سواء).
٣٨٣ - دليل آخر: أن نقول قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (ونحوه أمر) مطلق فدخل فيه الكفار كالأمر بالإيمان، ولأنه ليس فيه أكثر من الكفر (وهو) يقدر على إزالته، ومن قدر على شرط الفرض يخاطب بالفرض، ألا ترى أن المحدث إذا دخل عليه وقت الصلاة يخاطب بها؟ لأنه يقدر على شرطها وهو الطهارة.
فإن قيل: الحدث لا ينافي صحة الصلاة، ولهذا يصلي المتيمم وهو محدث وكذلك المستحاضة.
قيل: هناك ضرورة وأما الاختيار (فلا) تصح (الصلاة) مع الحدث، ثم لا يمنع (من) توجه الخطاب بها.

1 / 308