208

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

قلنا: نقول يفيد وجوب الفعل وخلافنا هل يفيد وجوب (فعل آخر) أم لا؟ ليس في ظاهره أنه يفيد وجوب (فعل آخر) أم لا؟ ليس في ظاهره أنه يفيد (غير ما) أفاده الأول، ولأنه إذا لم يتقدمه أمر آخر فلا يحمل الثاني (على) التأكيد، فإذا تقدمه أمر آخر احتمل الثاني التأكيد، والأصل عدم وجوب الفعل الثاني فلم يجب بالشك. ٢٥٦ - واحتج بأن الظاهر من تغاير الألفاظ تغاير المعاني، كما لو كان الأمر الثاني بفعل من غير الجنس. قيل: لا نسلم أن تغاير الألفاظ يفيد تغاير المعاني، وإن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد، والمعنى في الأصل أنه يمكن اجتماعهما حالة واحدة مثل قوله: صل وصُم، أو يقول ذلك لا يحتمل التأكيد بخلاف مسألتنا. ٢٥٧ - واحتج بأن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل لأنه هو المطابق لصيغته، ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون (افعل) استدعاء للفعل الأول أو لغيره). فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول والثاني عبث فوجب حمله على فعل آخر.

1 / 213