191

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

وجواب آخر: (وهو) أن أمره بذلك يقتضي الإكرام والتعظيم، ومعلوم أنه لم يأمر بالإكرام إلا لعلة إما (لأنه يستحق) ذلك أو غيره، فمتى لم يعلم زوال العلة الموجبة لإكرامه وجب دوام إكرامه. فبهذه القرينة نعلم (وجوب دوام الإكرام) لا بمجرد الأمر، ولأن العشرة تفيد جملة من الأفعال لا فعلًا واحدًا، ألا ترى أن من رأيناه يعامل غيره بعمل واحد جميل لا يقال هو حسن العشرة، وإذا أفاد العشرة جملة من الأفعال وجب تكرار الأفعال لتصيب فائدة الأمر. ٢٣٦ - واحتج بأنه لو قال لعبده: احفظ فرسي، فحفظه ساعة وتركه (ساعة) (يستحق) العقوبة، ولو لم يقتض الدوام لما حسن عقوبته. قلنا: معنى (الحفظ أن لا يضيع)، وإذا حفظه ساعة ثم تركه (ساعة صار) مضيعًا، فلم يحصل به ممتثلًا للأمر، بخلاف قوله: صلّ. لأن ذلك يقتضي تحصيل ما يسمى صلاة وذلك يحصل (بصلاة) واحدة فافترقا، يوضح هذا أنه لو حفظ ساعة ثم ترك

1 / 196