185

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

٢٢٥ - دليل رابع: أنه (لو) حلف ليفعلن كذا، فإنه يبر بفعل مرة واحدة، ولو كان مقتضاه التكرار لما (بر بفعل مرة) كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام. ٢٢٦ - دليل خامس: لو قال لوكيله طلق زوجتي لم يجز (له) أن يطلق أكثر من مرة (واحدة) فلو اقتضى (الأمر) التكرار ملك أن يطلق ثلاثًا (ولما اقتصر على الواحدة)، كما لو قال (طلقها) ما شئت. فإن قيل: الأمر في اللغة يقتضي التكرار ٢٥ ب/ في اليمين والتوكيل، وإنما (تركنا) مقتضى اللغة بالشرع وليس يمتنع أن يكون (اللفظ) في اللغة يقتضي أمرًا، ثم يقرر الشرع (فيه) غير مقتضاه في اللغة، كما لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنه يعم في اللغة كل رأس، وفي الشرع يحمل على رؤوس الغنم.

1 / 190