183

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

قال: اشتر لي، اقتضى مرة واحدة بخلاف أمر الله تعالى، فإنا لا نعلم ما عنده فقلنا يقتضي التكرار. قيل: العبد لا يعلم ما في قلب السيد، فإذا قال: افعل، اكتفينا بمرة واحدة إذا فعلها، لم يكن ذلك إلا أن الأمر لم يقتض التكرار، وقولكم لا يعلم ما عند الله «لا يصح فإنه» لو أراد التكرار «لكان» بلفظ العموم كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾). ٢٢٣ - دليل ثاني: قوله "صل" أمر (بما هو صلاة) (كما أن قوله صلى خبر عنه). ثم يثبت أن قول القائل: "صلى فلان" لا يقتضي التكرار، (فكذلك) قوله صلّ. ٢٢٤ - دليل ثالث: قول القائل لغيره: ادخل الدار، معناه: كن داخلًا (وبدخلة واحدة) يوصف بأنه داخل، فكان ممتثلًا، وكان الأمر عنه ساقطًا.

1 / 188