158

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

الشريعة فعله، والأمر عند (المخالف) يجري مجرى هذا القول فيجب أن لا يجب به على العبد شيء. ١٩١ - وأيضًا فإن قول القائل "افعل" (لا يخلو) إما أن يقتضي افعل لا محالة، وإما أن يقتضي المنع من الفعل، وإما أن يقتضي التوقف، وإما أن يقتضي (الأمر) (التخيير بينه وبين الإخلال، ومن المحال أن يكون قله "افعل" معناه لا تفعل لأنه) نقيض فائدة (اللفظ)، أو يكون معناه التوقف ٢٢ أ/ لأن قوله "افعل" بعث على الفعل فهو نقيض التوقف، ولا يجوز أن يقتضي التخيير لأنه ليس للتخيير ذكر في اللفظ، وإنما اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه، فثبت أن قوله "افعل" يقتضي أن يفعل لا محالة. ١٩٢ - وأيضًا فإن الإيجاب معقول لأن أهل اللغة تمسهم الحاجة إلى العبارة عنه، فلو لم يفده الأمر لم يكن له لفظ. فإن قيل: قد أفاده قوله (قد) ألزمت وأوجبت وفرضت. قلنا: هذا إخبار ولهذا يدخله الصدق والكذب، والإيجاب ينبغي أن يعبر عنه بلفظ لا يدخله ذلك.

1 / 163