140

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

الجواب: أنا لا نسلم أن كلا القسمين يجمعهما لفظة واحدة وهو قوله أمور فلان مستقيمة، وأما لفظة أوامر فهي جمع «آمرة»، على أنه لو استعمل لكل واحد منهما لفظة إنما هو مجاز، كما يقال: كل أمور فلان وكل أمره، أوامره مستقيمة). ١٧٧ - مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب، نص عليه أحمد في مواضع، فقال في رواية

1 / 145