126

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

١٥٦ - احتجوا بأن العرب لا يفرقون بين قولهم افعل كذا، وبين قولهم أريد منك كذا. الجواب: أنا لا نسلم فإن قوله "أريد" إخبار عن إرادته. وليس باستدعاء ولهذا يدخله التصديق والتكذيب، وقولهم "افعل كذا" استدعاء. ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب فافترقا. ولأنهم لو لم يفرقوا لما أنكروا قول القائل لعبده: أريد منك كذا ولست أريده، وعدوه تناقضًا وقبحًا، ولم ينكروا قول القائل لعبده: افعل كذا ولست أريده. ١٥٧ - احتج بأن النهي إنما يكون نهيًا لعلمنا أن الناهي يكرهه. وكذا يقتضي إنما يكون الأمر أمرًا لكون الآمر يريد. الجواب: أنا لا نسلم، ونقول النهي إنما كان نهيًا للزجر عن الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، ولا فرق بينه وبين الأمر. ١٥٨ - احتجوا بأنه لا يخلو إما أن تجعلوا لفظة "افعل" أمرًا لصيغة فيبطل ذلك بلفظ التهديد وغيره (أو) تجعلوها أمرًا لقيام الدليل على أنه «لا» يراد بها التهديد والتعجيز وما أشبه ذلك فيبطل بكلام الساهي والغائب: (و) قد قام الدليل على أنه لم يرد هذه الأشياء وليس هذه الصيغة في حقه أمرًا، فإذا بطل هذا ثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو/ غرضه بإيرادها إيقاع المأمور به، وهذا هو نفس الإرادة. فقد تم ما ذكرناه.

1 / 131