قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُومِنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِي النَّاسُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ إِلَّا بِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمَّ كَذَلِكَ الْقُعُودُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ثُمَّ كَذَلِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْإِغْمَاءِ فَيَسْقُطُ جَمِيعُ ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرْضِ لَا فِي النَّافِلَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فِي هَذَا الْبَابِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي النَّافِلَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِي نَقْلِ ابْنِ شِهَابٍ لَهُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ قُعُودًا فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقال ذَلِكَ الْقَوْلَ وَالسُّبْحَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّافِلَةُ وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ ﷺ في الامراء الذين يوخرون الصلاة