============================================================
الشهيد شح معالمر العدل والنوحيل الفصل الخامس إن الله تعالى قادر على غير مقدور العبد اتفقت المعتزلة على منع ذلك إلا أبا الحسين فإنه جوز ذلك واعترف به.
واحتجواعلى منعه بوجوه: أولها قالوا: لو قدر قادران على مقدور واحد وفرضنا كون أحدهما مريدا والآخر كارها لكان إما أن يوجد فيكون قد وجد مقدور القادر مع كراهته وهو محال أو لا يوجد فيكون قد امتنع مقدور القادر مع إرادته وهو محال أو يوجد ولا يوجد وهو محال أيضا.
وجوابه إن أحد القادرين إذا قصد إلى إيجاده وجد وإن كان أحدهما كارها. قوله: ليس بأن يوجد لإرادة أحدهما أولى من ألا يوجد لكراهة الآخر. قلنا: إن جانب الوجود يكفي فيه مؤثر واحد وأما جانب العدم فلا يكفي فيه امتناع أحدهما عن الفعل بل يجب ألا يؤثر المؤثران معا.
وثانيها لو قدر قادران على مقدور واحد لصح مع فعل أحدهما ألا يفعله الآخر؛ لأن من حق القادر أن يصح منه أن يفعل وألا يفعل إذا لم يكن ملجأ إلى الفعل، وليس فعل أحدهما يلجي الآخر إلى الفعل، ولو لم يفعله الآخر لصح منه أن يفعل ضده في محله، وفي ذلك حصول الفعل من جهة أحدهما ووجود ضده من جهة الآخر في المحل الواحد وإنه محال.
وجوابه إن صحة صدور الفعل عن الشخص كما يتوقف على كونه قادرا فهي أيضا موقوفة على كون المحل قابلا، فأحد القادرين إذا كان فاعلا لذلك المقدور في ذلك المحل امتنع على القادر الآخر أن يفعل فيه ضده لوجود المانع.
Bogga 140