============================================================
الشهيد شح معالمر العدل والنوحيل السؤال الثاني قولهم: اشتهر عن أبي الحسين مذهبان: أحدهما القول بأن القادر لا يفعل أحد مقدوريه إلا لمرجح بالضرورة.
والثاني أن الفعل عند حصول المرجح واجب الحصول بالضرورة.
ومع الاعتراف بصحة هذين المذهبين كيف يمكن القطع بكون العبد موجدا لأفعاله، ال وبالغ في ذلك حتى ادعى الضرورة.
وجوابه أما المذهب الأول فبتسليمه لا يحصل فيه بنفسه غرض المسألة. وأما الثاني فمفهوم الوجوب مشترك والغرض به هاهنا أن له أولوية بالوجود من ضده، وتلك الأولوية حاصلة بالنظر إلى داعيته، وإن كان ضده ممكنا بالنظر إلى قادريته؛ لأن العقل لا يأبى إثبات واسطة بين التساوي وبين التعين على سبيل الوجوب، وهو آن يكون أحد الجانبين أولى بالحصول من الآخر وإن لم تنته تلك الأولوية إلى درجة الوجوب، ولهذا فإن أحدنا يستحق المدح والذم إذا ترك الفعل عند توفر دواعيه، وأما عند حصول الإلجاء فلا يستحق مدحا ولا ذما، وهذا يدل على إمكان الترك عند حصول تلك الأولوية.
السؤال الثالث قالوا: إذا فعل القادر أحد الضدين فاما أن يمكنه أن يفعل ضده الآخر أو لا يمكنه، فإن كان الأول فإما أن يفعله لمرجح أو لا لمرجح، فإن فعله لغير مرجح فقد ترجح أحد طرفي الممكن لا لمرجح، وهو محال . وإن استدعى مرجحا كان حصول ذلك الفعل عند ذلك المرجح إما أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا، ومحال ألا يكون واجبا وإلا لاستدعى مرجحا ومرجحه إلى مرجح إلى غير غاية، وإن كان واجبا كان حصول الفعل عند الداعي واجبا. وإن كان القادر لا يمكنه إذا فعل أحد الضدين ألا يفعل الآخر كان أيضا واجبا، وهو المطلوب.
Bogga 125