39

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

Noocyada

Usulul Fiqh

قاعدة «8» إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه،

أو من واحد معين- كخصائص النبي (صلى الله عليه وآله) فهو فرض العين.

وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل سمي فرضا على الكفاية.

ووجه التسمية بذلك: أن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين، مع كونه واجبا على الجميع؛ بخلاف فرض العين، فإنه يجب إيقاعه من كل عين- أي ذات- أو من عين معينة.

وما ذكرناه من تعلق فرض الكفاية بالجميع هو مختار جماعة من محققي الأصول (1).

وقال بعضهم: إنه يجب على طائفة غير معينة (2).

وهذا التقسيم أيضا آت في السنة:

فسنة العين كثيرة، كسنن الوضوء والصلاة والصوم وغيرها.

وسنة الكفاية، كتسميت العاطس، وابتداء السلام، والأضحية في حق أهل البيت، والأذان والإقامة للجماعة الواحدة.

ومن فروض الأعيان: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

ومن فروض الكفاية: الجهاد، ورد السلام، وإقامة الحجج العلمية، والأحكام الدينية، والتفقه في الدين، وحفظ القرآن، وإغاثة المستغيثين في

Bogga 48