198

Talqin Fi Fiqh ee Malikiga

التلقين في الفقه المالكي

Baare

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
وجملته ثلاثة أنواع شهادة ويمين وكتاب قاض إلى قاض وتزيد على ذلك رابعًا وهو معنى يقتضيه شاهد الحال ثم بعد ذلك على ثلاثة أضرب منها منفرد بنفسه ومنها ما لا ينفرد بنفسه ومنها ما تختلف أحكامه فينفرد بعضه ولا ينفرد سائره وجملة أعدادها قد أتينا على ذكره وهو في التفصيل ستة عشر. منها أربعة شهود من الرجال البالغين: الثاني: رجلان عدلان. والثالث: رجل وامرأتان والرابع: شاهد ويمين. والخامس: امرأتان ويمين. والسادس: وشاهد ونكول المدعى عليه. والسابع: امرأتان ونكول المدعى عليه. والثامن: يمين المدعي ونكول المدعى عليه. والتاسع: امرأتان مع ظهور المشهود به واستفاضته. والعاشر: امرأتان بانفرادهما.

2 / 212