127

Talqin Fi Fiqh ee Malikiga

التلقين في الفقه المالكي

Baare

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
الجزء الثاني كتاب البيوع ... كتاب البيوع كل بيع فالأصل فيه الجوار إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع. وفساد البيع يكون بوجوه: منها: ما يرجع إلى المبيع. ومنها: ما يرجع إلى الثمن. ومنها: ما يرجع إلى المتعاقدين. ومنها: ما يرجع إلى صفة العقد. ومنها: ما يرجع إلى الحال التي وقع فيه العقد وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت أما ما يرجع إلى المبيع فبكونه مما لا يصح بيعه وذلك كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم وبيع النجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.

2 / 141