Talqin Fi Fiqh ee Malikiga

Abdul Wahab al-Thalabi d. 422 AH
113

Talqin Fi Fiqh ee Malikiga

التلقين في الفقه المالكي

Baare

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
وأما الرابع فهو قوله أنت طالق إن لم تكون حاملًا أو إن لم تمطر السماء غدًا أو إن لم تكن في هذه اللوزة توأم فالظاهر أن الطلاق يقع وإن وجد ما حلف عليه. وأما الخامسة فهو صفات الهزل كقوله إن لم يكن هذا الإنسان إنسانًا وإن لم تكن الساعة نهارًا أو ما أشبه ذلك فيقع الطلاق لأنه هزل. وأما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي داخلة فيما قدمناه. أحدها: الاستثناء بمشيئة الله تعالى واشتراطها. والآخر: اشتراط مشيئة زيد أو غيره. والثالث: تعليقه بمشيئة من لا تصح مشيئته كالحجر والحمار والمجنون والطفل فأما مشيئة الله تعالى فإن الطلاق لا يقف عليها ويقع الطلاق في الحال سواء أطلق أو كان في يمين وهذا إذا أعاد الاستثناء إلى الطلاق فإن عاد إلى الفعل المحلوف عليه فيه خلاف وأما مشيئة زيد فإن الطلاق يقف عليها ولا يقع دون حصولها وأما مشيئة من لا تصح مشيئة كالشاة والبقر والحمار والحجر فعند ابن القاسم لا يلزمه الطلاق ويلزمه عند سحنون وغيره. ويجوز استثناء العدد من الطلاق من غير اعتبار لكون الاستثناء أكثر من المبقى أو أقل ويلزمه المبقى وإن لم يبق شيئًا كان رجوعًا ولزم طلاقه وفي وقوع الطلاق بمجرد عقد القلب خلاف.

1 / 127