Talkhis Khilaf
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Noocyada
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا دخل في الظهر، ثم نقل نيته الى العصر
، فان كان الى عصر فائتة صح، وان كان الى العصر التي بعده لم يصح، وان صرف النية من الفرض الى التطوع لم يصح عن أحدهما.
وقال الشافعي في صرف النية من الظهر الى العصر مثل قولنا، وفي صرفها من الفرض الى التطوع، له فيه قولان، أحدهما لا يصح عن أحدهما، والأخر يصح عن النفل.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في النفل الى النفل، فإنه يجوز للمنفرد النقل إليه إذا أراد الجماعة وخاف فوتها. قال الشيخ: دليلنا ما قلناه في الأولى.
مسألة- 61- قال الشيخ: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح
لا يجوز تقديمها ولا تأخيره عنها، وان قدمها واستدامها كان ذلك جائزا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه.
والمعتمد وجوب مقارنة النية للتكبيرة ، بأن يقارن آخر جزء من النية لأول جزء من التكبير. واعلم أن مراد الشيخ بقوله «فان قدمها واستدامها كان ذلك جائز» الاستدامة فعلا لا حكما، لأن الاستدامة حكما يجب الى آخر الصلاة.
القول في تكبيرة الإحرام:
مسألة- 62- قال الشيخ: لا يجوز أن يقول في تكبيرة الافتتاح غير الله أكبر
مع القدرة، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن.
وقال الشافعي: يجوز بذلك، وبقوله الله أكبر. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: يجوز الله أكبر والأكبر الله، ومنهم من قال: لا يجوز ذلك، لان الترتيب مراعى.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم، مثل
Bogga 108