Talkhis Khilaf
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Noocyada
وقال الشافعي: يرجعان الى غيرهما ويقلدانه، وهذا هو المشهور عند أصحابنا وهو المعتمد.
مسألة- 50- قال الشيخ: الأعمى إذا صلى ولم يرجع الى غيره
وأصاب بذلك تمت صلاته، وقال الشافعي: صلاته باطلة.
والمعتمد وجوب الإعادة مطلقا ان صلى لغير امارة، سواء أن أصاب أو أخطأ وان صلى لامارة وأخطأ أعاد في الوقت دون الخارج.
مسألة- 51- قال الشيخ إذا اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات
ثم انه بان أنه صلى الى غيرها والوقت باق، أعاد الصلاة على كل حال، وان كان قد خرج الوقت. وان كان استدبر القبلة أعاد، وان كان يمينا وشمالا لا يعيد.
ومن أصحابنا من قال: انه إذا صلى الى استدبار القبلة وخرج الوقت لا يعيد أيضا.
وقال الشافعي: ان كان قد بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (1)، وان كان قد بان له بيقين، مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى الى مستدبر، قال في القديم:
يعيد، وفي الأم: لا يعيد (2).
وقال أبو حنيفة ومالك مثل قوله في القديم، واختار صاحب الموجز تفصيل الشافعي في القديم، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 52- قال الشيخ: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا
، وعلى وليه أن يعلمه الصوم والصلاة وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك يجب ذلك على وليه، وبه قال الشافعي. وقال أحمد: يلزم الصبي ذلك.
والمعتمد استحباب ذلك على الولي دون الصبي، ولا يجب على أحدهما.
مسألة- 53- قال الشيخ: الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم، ثم بلغ
Bogga 105