Talkhis Khilaf
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Noocyada
أكثر من اثنتين، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان وصلى.
والمعتمد جواز تعددهم أكثر من اثنتين، ويؤذنون دفعة مع الضيق، ومع السعة يترتبون، قاله في الدروس (1).
مسألة- 36- قال الشيخ: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان
، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح كان جائزا. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق، وبه قال الأوزاعي. وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال المرتضى في المصباح: يكره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وكأن السيد أراد بالكراهية التحريم.
مسألة- 37- قال الشيخ: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان
في المدينة ولا في موضعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: انه مستحب.
والمعتمد الكراهة.
مسألة- 38- قال الشيخ: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر
، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 39- قال الشيخ: الصلاة في أول وقتها
أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا العذر، ووافقنا الشافعي على أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات، الا أن يطلب الإبراد بها في صلاة الظهر، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة، أو ينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، فمنهم من قال: التأخير أفضل، ومنهم من قال:
التأخير رخصة، ولا يجوز تأخيرها عندهم مع الاختيار الى آخر الوقت، وكذلك
Bogga 101