Talkhis Khilaf
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Noocyada
والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرتين مرتين، والتكبير مرتين، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة، وفي أذان الفجر التثويب مرتان. وقال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع والباقي مثل قول الشافعي، إلا التشويب فالأذان عنده خمس عشرة كلمة. وقال مالك يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة وقال أبو يوسف:
الترجيع لا يستحب، والتكبير مرتان، فيكون ثلاث عشرة كلمة. وقال ابن حنبل: ان لم يرجع فلا بأس. والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قاله من الأذان والاختلاف انما هو في الزائد.
مسألة- 20- قال الشيخ: الإقامة سبعة عشر فصلا
على ترتيب فصول الأذان، وينقص التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد بدلها قد قامت الصلاة مرتين، بعد قوله «حي على خير العمل» وينقص من التهليل مرة واحدة.
ومن أصحابنا من قال: ان عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكينا، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين.
وقال الشافعي: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التكبير مرتين، والشهادتان مرتين، والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرة مرة، والإقامة مرتان، والتكبير مرتين، والتهليل مرة، وبه قال ابن حنبل والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة وسفيان: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان. وقال مالك وداود: الإقامة عشر كلمات، ولفظة الإقامة مرة واحدة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون أن ما قاله من الإقامة.
مسألة- 21- قال الشيخ: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة
، وان كان محدثا أو جنبا كان الأذان مجزيا، وان ترك الأفضل. وان اذن الجنب في المسجد
Bogga 95