321

Talkhis Habir

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٩- بَابُ الْأَحْدَاثِ
١٥٢ - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ١ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ فَصَلَّى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.
وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَادَّعَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ صَحَّحَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَالَ عُقْبَةُ فِي السُّنَنِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا في الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا" ٢ فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ.
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ٣ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ فَحَكَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ٤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ٥ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابن عباس

١ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/١٥٧": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والجحامة ونحوه، حديث "٢٦"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٤١": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، من طريق أبي أيوب القرشي بالرقة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فذكره.
٢ أخرجه الدارقطني "١/١٥٧"، حديث "٢٨"، من طريق ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره.
٣ أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "١/٢٣٦"، حديث "٢١٢"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٤١": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "١/٤٧"، حديث "٤٦٨".
٤ علقه البخاري "١/٣٣٦": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
٥ أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "١/٢٣٧"، حديث "٢١٣"، والبيهقي في "السنن " "١/١٤٠": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، من حديث ابن عباس.

1 / 326