Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
70

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

ذكرْتُمْ الْأَخْبَار فِي دَرَجَة أُخْرَى فَمَا الْوَجْه فِيهِ؟ قيل: أما مَا يثبت عَن الرَّسُول [ﷺ] قطعا فَيعلم أَن الْمُقْتَضى للْحكم نفس السّنة. وَهُوَ الْمَذْكُور فِي صدر الْأَدِلَّة. وَأما الْخَبَر الَّذِي أطلقنا فِي الرُّتْبَة الْأُخْرَى فَهُوَ مَا ينْقل آحادا فَلَا يمكننا أَن نقُول يثبت الحكم بِسنة رَسُول الله [ﷺ] وَهِي مَشْكُوك فِيهَا فَالْحكم [لَيْسَ] ثَابتا تَحْقِيقا فَقُلْنَا: يثبت الحكم الْمخبر عَن رَسُول الله [ﷺ] فسمينا هَذَا الْقَبِيل خَبرا وسمينا مَا تقدم سنة. ثمَّ ذكر القَاضِي ﵁ وجوب تَرْتِيب هَذِه الْأَدِلَّة على التَّرْتِيب وَلَا تعظم الْفَائِدَة فِي الإطناب فِيهَا. وَسَيَأْتِي فِي حقائق الْأَدِلَّة مَا يُغني عَنْهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٣٤) القَوْل فِي اللُّغَات وَإِنَّهَا تثبت مواضعة أَو توقيفا [٩٤] اخْتلف النَّاس فِي مَأْخَذ اللُّغَات فَذهب بَعضهم إِلَى أَن كل اللُّغَات تثبت توقيفا ووحيا من الله تَعَالَى. وَلَا يسوغ ثُبُوتهَا إِلَّا توقيفا.

1 / 174